محمد حسين الحسيني الجلالي

291

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 721 ] ( ط - أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « إنّ عمر بن الخطاب وجد ريح طيبٍ ، وهو بالشّجرة ، فقال : ممّن ريحُ هذا الطيب ؟ فقال معاوية بن أبي سفيان : منّي يا أمير المؤمنين ، قال عمر : مِنكَ ؟ لعمرو اللَّه ! ! فقال معاويةُ : إنّما طيَّبَتْنِي أُمُّ حبيبَةَ يا أمير المؤمنين ، قال عمر : عزمتُ عليك لترجِعَنَّ فلْتَغْسلَنَّهُ » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 3 : 402 ) [ 722 ] ( ط - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) « كَفَّن ابنَهُ واقِداً ، ومات بالجُحْفَة محرماً ، وخمَّر رأسه ووجْهَه ، وقال : لولا أنَّا حُرُمٌ لطيَّبناه » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 3 : 402 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 723 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيّبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ؛ فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » . ( وسائل الشيعة 12 : 443 ) [ 724 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » . ( وسائل الشيعة 12 : 443 ) [ 725 ] وبالاسناد إلى أبي الحسن عليه السلام - في حديث - : « أنّ المرأة المحرمة لا تمسّ طيباً » . ( وسائل الشيعة 12 : 444 ) [ 726 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت مُحرم ، ولا من الدهن ، وامسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك